صفة الغسل


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فقد بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن أحكام الغسل، وقد تكلمنا عن موجبات الغسل، وفي هذه الحلقة نتحدث عن صفة غسل النبي ، وكذلك الأغسال المستحبة

أولاً صفة الغسل



المتأمل في كتب أهل العلم الذين وصفوا غسل النبي يجد أن كلمتهم قد اتفقت على أن هناك صفتين للغسل
صفة مجزئة لا يتم الغسل إلا بها، ويُطْلِق عليه الفقهاء الغسلَ الواجب
صفة مسنونة، وهي تشمل واجبات وسنن الغسل، ويُطلِق عليها الفقهاء الغسل الكامل قال الشيخ ابن عثيمين والضابط أن ما اشتمل عليه الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل عليه الواجب والمسنون فهو صفة كمال الشرح الممتع
ونبدأ بالحديث عن الغسل الواجب وهو أن يبدأ بنية الغسل، فالنية هي التي تتميز بها العبادات بعضها عن بعض، وكذلك تتميز بها العبادة عن العادة، وهي شرط في كل عبادة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقوله «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » البخاري
ثم يعمم بدنه بالماء؛ لقوله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا قال الحافظ في الفتح «قال الشافعي رحمه الله في الأم فرض الله تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شيئًا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه» فتح الباري
وكذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال «تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلاَثًا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي» أحمد وصححه الألباني
وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله قال «إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» مسلم قال الشوكاني قال المصنف رحمه الله وفيه مستدَل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق نيل الأوطار
فأبان أن المجزئ في الغسل أن يصب المرءُ على رأسه من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم يفيض على سائر جسده من غير دَلْك
وقد ورد لفظ الإفاضة في حديث عائشة رضي الله عنه وسيأتي بتمامه قال الشوكاني الإفاضة الإسالة نيل الأوطار
الغسل الكامل الصفة المسنونة ، وهو الذي اشتمل على الواجبات والسنن، واعلم أن الأصل في بيان الغسل الكامل حديثان الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ متفق عليه والثاني حديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه وسنذكر ما نحتاج إليه من ألفاظهما عند ذكر كل سنة من سنن الغسل، وهي كالآتي
أ النية وحكمها كما سبق في بيان صفة الغسل الواجب
ب التسمية وهي سنة عند جمهور العلماء؛ لعموم حديث كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» الموسوعة الفقهية الكويتية
جـ غسل اليدين ويغسل كفيه ثلاثًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه يبدأ فيغسل يديه الحديث
والمقصود باليدين هنا الكفان، ويبدأ بالكفين لأنهما أداة غرف الماء، فينبغي طهارتهما إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لسليمان بن محمد اللهيميد ويسن غسلهما ثلاثًا؛ لحديث ميمونة «فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا»
د غسل محل الجنابة الفرج وكيفيته أن يفرغ بيمينه على شماله؛ فيغسل فرجه وما حوله مما قد يصله ماء الجنابة؛ لحديث عائشة «ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» وفي رواية ميمونة «فغسل مذاكيره»
هـ غسل اليدين بمنظّف
يسن للمغتسل دلك يده بالأرض، أو غسلهما بمنظف عقب الانتهاء من غسل فرجه؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها ثم دلك يده بالأرض قال الشوكاني فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، أو يدلكهما بالتراب أو بالحائط؛ ليُذْهِبَ الاستقذارَ منها نيل الأوطار
س الوضوء ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن في الغسل الوضوء كاملاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة وفي رواية ميمونة رضي الله عنها ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة؛ بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها؛ لتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى فتح الباري
واختلف الفقهاء في محل غسل الرجلين، هل يغسلهما في وضوئه أو في آخر غسله؟
والسبب في اختلافهم اختلاف وصف الغسل الوارد في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، ففي رواية عائشة رضي الله عنها «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة»؛ ثم أفاض على جسده ثم غسل رجليه وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية البخاري بلفظ «وضوء الصلاة غير رجليه» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة، وفي رواية ميمونة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه
قال الحافظ ابن حجر ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة أي التي جاء فيها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة على المجاز، وإما بحملها على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء فتح الباري
ص غسل شعر الرأس وتخليله يسن للمغتسل تخليل شعر الرأس بيده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حثى على رأسه ثلاث حثيات وفي رواية أخرى ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرات
وحقيقة التخليل إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، وفائدة التخليل تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه إيقاظ الأفهام
قال الشيخ ابن عثيمين وظاهره أي حديث عائشة أن يصب الماء أولاً ويخلله، ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات، وقال بعض العلماء إن قولها «ثلاث مرات» لا يعم جميع الرأس، بل مرة للجانب الأيمن، ومرة للأيسر، ومرة للوسط كما يدل على ذلك صنيعه حينما أتى بشيء نحو الحلاب في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه
ف التثليث ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الغسل سنة؛ لحديث ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات وفي حديث عائشة حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حثى على رأسه ثلاث حثيات وأما باقي الجسد فقياسًا على الوضوء الموسوعة الفقهية
قال الإمام النووي قال إمام الحرمين فحوى كلام الأصحاب استحباب إيصال الماء إلى كل موضع ثلاثًا، فإنا إذا رأينا ذلك في الوضوء ومبناه على التخفيف فالغسل أولى المجموع شرح المهذب
وذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ندب تثليث غسل الرأس فقط؛ لظاهر حديثي عائشة وميمونة؛ حيث ورد ذكر غسل الرأس مقيدًا بالعدد وهو ثلاث، وورد ذكر الغسل والإفاضة لسائر الجسد مطلقًا
ع البدء باليمين التيامن اتفق الفقهاء على أن البدء باليمين مستحب عند غسل الجسد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي يعجبه التيامن في طهوره أحمد الحديث ولا شك أن الغسل من الطهور، ولما ورد في حديث عائشة السابق ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر
م البدء بأعلى البدن ذهب العلماء إلى أنه يُسن أن يبدأ المغتسل بغسل أعلى البدن؛ لحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وفيهما ثم أفاض على سائر جسده، ثم أفرغ على جسده، وكلا اللفظين يدل على أن الغسل يكون من أعلى إلى أسفل

بعض المسائل المتعلقة بالغسل


هل تنقض المرأة ضفائر شعرها للغسل؟

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجب نقض الضفائر في الغسل، إذا كان الماء يصل إلى أصولها، والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» مسلم
وثبت عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ مسلم
ووافق الحنابلة الجمهور في ذلك في غسل الجنابة، وخالفوهم في غسل الحيض والنفاس؛ حيث قالوا بوجوب النقض، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها «انقضي شعرك وامتشطي» ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور؛ ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر، فشق ذلك فيه، والحيض بخلافه الموسوعة الفقهية
وأجاب الجمهور عن حديث عائشة بأنه ليس في محل النزاع؛ لأنه لم يكن لرفع الحدث، وقال الشوكاني وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة، والنزاع في غسل الصلاة نيل الأوطار
وقال ابن قدامة وهو شيخ المذهب عند الحنابلة قال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» مسلم وهذا صريح في نفي الوجوب المغني

تتبع أثر الدم من الحيض والنفاس

يُسن للمرأة أن تتبع أثر الدم المتبقي من الحيض والنفاس عند الغسل، وأن يكون ذلك بشيء فيه طيب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ «تَطَهَّرِي بِهَا سُبْحَانَ اللَّهِ» وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ متفق عليه قال الإمام النووي رحمه الله وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والمختار الذي قال الجماهير أن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة المجموع
فالحديث فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم
فائدة هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد ينبغي الانتباه لها، أحببت أن أنقلها كما ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني عند شرح هذا الحديث، حيث قال في هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يُحتشم منها، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول في نساء الأنصار «لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة، وتكرار الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله «تطهري» أي في المحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة ذلك فتولت تعليمها، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل إلى أن قال وفيه حسن خلقه وعظيم حلمه وحيائه، زاده الله شرفًا فتح الباري

قدر الماء المستعمل في الغسل

اتفق الفقهاء على أن قدر الماء المستعمل في الغسل المجزئ غير مقدّر بمقدار معين، قال الإمام ابن عابدين نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار حاشية ابن عابدين
إلا أنهم استحبوا ألا يزيد قدر الماء المستعمل في الغسل عن الصاع؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه قال الشيخ الألباني رحمه الله والصاع يعادل جرام في تقدير الشيخ بهجة البيطار الثمر المستطاب
وقال الشوكاني والحديث يدل على كراهية الإسراف في الماء في الغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر نيل الأوطار
قلت ما أحوجنا إلى هذا التوجيه في تلك الأيام التي يعاني فيها بلاد المسلمين من الصراع حول المياه والتي قد تصل إلى حد الكارثة
نسأل الله العفو والعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين